16787 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13456أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ، ثنا
محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية ، ثنا أبي ، حدثني عمي ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33nindex.php?page=treesubj&link=32402_9797إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية قال : إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي ، ونفيه أن يطلب .
وروى
عثمان بن عطاء ، عن أبيه ، عن
علي رضي الله عنه قال : إن أخذ وقد أصاب المال ولم يصب الدم قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن وجد وقد أصاب الدم قتل وصلب .
16787 ( وَأَخْبَرَنَا )
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=13456أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، ثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنِي عَمِّي ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33nindex.php?page=treesubj&link=32402_9797إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الْآيَةَ قَالَ : إِذَا حَارَبَ فَقَتَلَ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَوْبَتِهِ ، وَإِذَا حَارَبَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ فَعَلَيْهِ الصَّلْبُ إِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَوْبَتِهِ ، وَإِذَا حَارَبَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ فَعَلَيْهِ قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ إِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَوْبَتِهِ ، وَإِذَا حَارَبَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ النَّفْيُ ، وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ .
وَرَوَى
عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : إِنْ أُخِذَ وَقَدْ أَصَابَ الْمَالَ وَلَمْ يُصِبِ الدَّمَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِنْ وُجِدَ وَقَدْ أَصَابَ الدَّمَ قُتِلَ وَصُلِبَ .