16957 ( أخبرنا ) ، أنبأ أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ( ح وأخبرنا ) أبو سعيد بن الأعرابي ، أنبأ أبو الحسين بن بشران قالا : ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر سفيان ، عن ، عن الزهري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قبيصة بن ذؤيب ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه " . فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به في الرابعة فجلده ، فرفع القتل عن الناس ، وكانت رخصة فثبتت من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاجلدوه . "
( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي سفيان ، عن ، عن الزهري ، فذكر هذا الحديث إلا أنه قال : قبيصة بن ذؤيب . لا يدري " ثم إن شرب فاقتلوه " بعد الثالثة أو الرابعة ، وقال في آخره : ووضع القتل ، وصارت رخصة . قال الزهري سفيان : قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول : كونا وافدي العراق بهذا الحديث .