21087 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع ، أنبأ ، أنبأ الشافعي عبد الله بن الحارث عن قال : قال ابن جريج عطاء : إذا له قوده ، وقالها أصيب المكاتب قال عمرو بن دينار : من أجل أنه كأنه من ماله يحرزه كما يحرز ماله ؟ قال نعم . ابن جريج
( قال رحمه الله ) كما قال الشافعي عطاء الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها بحال إلا أن يموت قبل أن يؤدي . وعمرو بن دينار