21088 باب ميراث المكاتب وولائه
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي عبد الله بن الحارث عن قال قلنا ابن جريج لابن طاوس : كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته ثم يعتق ثم يموت قال كان يقول ولاؤه لها ويقول ما كنت أظن أن يخالف عن ذلك أحد من الناس [ ص: 341 ] ويعجب من قولهم ليس لها ولاء .
( وبإسناده أخبرنا ) ، أنبأ الشافعي عبد الله بن الحارث عن قال قلت ابن جريج لعطاء : رجل فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته للذي صار له في الميراث ثم مات المكاتب من يرثه ؟ قال يرثانه جميعا ، وقالها توفي وترك ابنين له وترك مكاتبا قال عمرو بن دينار عطاء رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه ، وقال ذلك غير مرة .
( قال رحمه الله ) وبقول الشافعي عطاء نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة أن ولاءه للذي عقد كتابته . وعمرو بن دينار
( قال الشيخ رحمه الله ) ولم يقل بقوله في قسمة المكاتب قال من قبل أن القسم بيع وبيع المكاتب لايجوز .