6640 باب كفن المرأة
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو عمرو الأديب ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا الحسن بن سفيان حرملة ، أنبأ ابن وهب ، أنبأ أن ابن جريج أخبره قال : سمعت أيوب بن أبي تميمة يقول : حدثتنا ابن سيرين قالت : أم عطية من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، فإذا فرغتن فآذنني " . فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال : " أشعرنها إياه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر . قال : ولم يزد على ذلك ، قال : فلا أدري أي بناته ، وزعم أن الإشعار الففنها فيه ، قال : وكذلك كان دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال : " يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة ولا تؤزر . رواه ابن سيرين في الصحيح ، عن البخاري أحمد عن ابن وهب .