6644 باب ما يستدل به على أن كفن الميت ومؤونته من رأس المال بالمعروف
( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو حامد بن بلال ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا ، ثنا إسحاق بن منصور الحكم بن عبد الملك ، عن قتادة ، عن عبد الله بن شقيق ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله أموت حين أموت وأخلف عشرة أواق إلا في ثمن كفن أو قضاء دين ما يسرني أن لي مثل . "