7068 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14497أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13946عباس بن عبد الله الترقفي ، ثنا
يحيى بن يعلى بن الحارث ، ثنا أبي ، ثنا
غيلان - يعني ابن جامع - عن
عثمان أبي اليقظان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937جعفر بن إياس ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965651لما نزلت : ( nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34والذين يكنزون الذهب والفضة ) الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا : ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالا يبقى بعده . فقال عمر : أنا أفرج عنكم . قالوا : فانطلق عمر رضي الله عنه ، واتبعه ثوبان فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=treesubj&link=2649إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم ، وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم " . - قال - فكبر عمر رضي الله عنه ، ثم قال : ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته .
( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ، أنبأ
إبراهيم بن إسحاق الزهري ، ثنا
يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، فذكره بمثل إسناده وقصر به بعض الرواة ، عن
يحيى فلم يذكر في إسناده
عثمان أبا اليقظان .
7068 ( أَخْبَرَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14497أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13946عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ ، ثَنَا
يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا
غَيْلَانُ - يَعْنِي ابْنَ جَامِعٍ - عَنْ
عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11937جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965651لَمَّا نَزَلَتْ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) الْآيَةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ . فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ . قَالُوا : فَانْطَلَقَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " nindex.php?page=treesubj&link=2649إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ " . - قَالَ - فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ .
( وَأَخْبَرَنَا )
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، أَنْبَأَ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ ، ثَنَا
يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ وَقَصَّرَ بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ ، عَنْ
يَحْيَى فَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ
عُثْمَانَ أَبَا الْيَقْظَانِ .