7082 ورواه ، عن موسى بن عقبة نافع ، عن عبد الله بن عمر قال : هذه نسخة كتاب عمر رضي الله عنه . ( أخبرنا ) في آخرين قالوا : ثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي ، عن أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن هذا كتاب الصدقات ، فيه ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة ، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل ، فما زاد على ذلك ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان ، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه ، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق . هذه نسخة كتاب ولا تخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها . قال عمر بن الخطاب وبهذا كله نأخذ . وقد رواه الشافعي عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 88 ]