7115 وروى الحسن بن عمارة - وليس بحجة - عن الحكم ، عن ، عن طاوس رضي الله عنه قال : ابن عباس معاذا إلى اليمن قيل له : ما أمرت ؟ قال : أمرت أن ومن كل أربعين مسنة آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة . لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد الحسن بن عمارة ، ثنا الحكم فذكره ، وله شاهد بإسناد أجود منه .
[ ص: 99 ] ( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ ، ثنا علي بن عمر الحافظ أبو سهل بن زياد ، ثنا ، ثنا جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا عمرو بن عثمان ، حدثني بقية المسعودي ، عن الحكم ، عن ، عن طاوس قال : ابن عباس معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر ، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا : فالأوقاص قال : فقال : ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه . فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص فقال : " ليس فيها شيء من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة . لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
( وقال المسعودي ) : والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين ، فإذا كانت ستون ففيها تبيعتان ، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع ، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان ، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع ، قال بقية : قال المسعودي : الأوقاص هي بالسين الأوقاس فلا تجعلها بصاد .