7120 ( وأما الأثر ) الذي أخبرناه ، ثنا أبو بكر محمد بن محمد أبو الحسين الفسوي ، ثنا ، ثنا أبو علي اللؤلؤي أبو داود ، ثنا محمد بن عبيد ، ثنا ، عن محمد بن ثور معمر ، عن ، عن الزهري : جابر بن عبد الله ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه . قال في كل خمس من البقر شاة : فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة قال الزهري معمر : قال : وبلغنا أن قولهم : قال النبي صلى الله عليه وسلم : الزهري . أن ذلك كان تخفيفا في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين بقرة بقرة لأهل اليمن ، ثم كان هذا بعد ذلك ، فهذا حديث موقوف ومنقطع ، وروي من وجه آخر عن منقطعا ، والمنقطع لا تثبت به حجة ، وما قبله أكثر وأشهر ، والله أعلم . الزهري