7203 باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه . 
( أخبرنا )  علي بن محمد بن عبد الله بن بشران  العدل ببغداد  ، ثنا عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم  ، ثنا  أبو محمد : عبيد بن عبد الواحد  ، ثنا  يحيى بن بكير  ، ثنا الليث  ، عن عقيل  ، عن  ابن شهاب  ، أخبرني  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  ؛ أن  أبا هريرة  أخبره : لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر  رضي الله عنه بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر  رضي الله عنه : يا أبا بكر  ، كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله   " ، قال أبو بكر   : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة  ؛ فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها ، قال عمر   : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر  للقتال ، فعرفت أنه الحق  . رواه  البخاري  في الصحيح عن  يحيى بن بكير  ، وأخرجه مسلم  عن قتيبة  ، عن الليث  ، وقالا : عقالا . 
وحديث  بهز بن حكيم  ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم : من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها   . قد مضى ذكره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					