7224  ( أخبرنا )  أبو بكر بن الحارث الأصبهاني  ، أنبأ  علي بن عمر الحافظ  ، ثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق  ، ثنا أحمد بن رشدين  ، ثنا  [ ص: 117 ]  سعيد بن عفير  ، ثنا  سليمان بن بلال  ، عن  يحيى بن سعيد  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  ، قال : لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء   . تابعه خالد بن يزيد  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  ، هكذا موقوفا ، وهو إسناد صحيح ، وهو قول مجاهد  ،  وسعيد بن جبير  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  وإبراهيم النخعي  ، وقال  الحسن البصري   : ليس في البقر العوامل صدقة إذا كانت في مصر   . 
				
						
						
