7260 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ ، أنبأ أبو محمد بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني إسحاق بن إبراهيم ، ثنا ، ثنا أحمد بن منيع ، ثنا ابن المبارك يونس ، قال : سمعت يقول : سمعت الزهري يحدثنا في مجلس أبا أمامة بن سهل ، قال : سعيد بن المسيب لا تؤخذ الزكاة من نخل ، ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق . قال مضت السنة أن : ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب . الزهري