7275 باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب .
( أخبرنا ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أبو القاسم : سليمان بن أحمد اللخمي ، ثنا علي بن عبد العزيز أبو حذيفة ، ثنا سفيان ، عن طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة ، أبي موسى ، : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى ومعاذ بن جبل اليمن ، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم . وقال : " : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة . عن