7282 باب ما ورد في الورس .
قال رحمه الله ، أخبرني الشافعي أن هشام بن يوسف أهل حفاش أخرجوا كتابا من رضي الله عنه في قطعة أديم إليهم يأمرهم : بأن يؤدوا عشر الورس قال أبي بكر الصديق : ولا أدري أثابت هذا ؟ وهو يعمل به الشافعي باليمن ، فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره . قال الشيخ : لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله حجة ، والأصل أن لا وجوب ، فلا يؤخذ من غير ما ورد به خبر صحيح ، أو كان في غير معنى ما ورد به خبر صحيح . والله أعلم .