7284 ( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو بكر : محمد بن الحسن بن فورك ، ثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود الطيالسي ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى أبي سيارة المتعي ، قال : ، قال : " أد العشر " . قلت : يا رسول الله احم لي جبلها فحماه لي قلت : يا رسول الله إن لي نحلا . وهذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه ، وهو منقطع ، قال : سألت أبو عيسى الترمذي عن هذا ، فقال : هذا حديث مرسل ، محمد بن إسماعيل البخاري لم يدرك أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس في زكاة العسل شيء يصح . وسليمان بن موسى
قال : البخاري وعبد الله بن محرر متروك الحديث يعني بذلك تضعيف روايته عن ، عن الزهري أبي سلمة ، عن مرفوعا في العسل . أبي هريرة