7322 باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر .
قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) ، وقال : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، وقال : ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم : . وقال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . فيما سقت السماء والعيون العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر