7347 باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة .
( أخبرنا ) أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر ، أنبأ ، ثنا أبو الحسن : محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة أبو عبد الله : محمد بن إبراهيم [ ص: 135 ] البوشنجي ، حدثني النفيلي أبو جعفر ، ثنا ، ثنا زهير بن معاوية أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، وعن ، عن الحارث الأعور رضي الله عنه ، قال علي بن أبي طالب زهير أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ، ولكن ليس عليكم شيء حتى تتم مائتا درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم . رواه أبو داود في السنن ، عن النفيلي .