7414 باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة .
روى عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي ، عن ، عن أبيه ، عن جده ، قال : عمرو بن شعيب لا زكاة في حجر . أخبرناه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ، أنبأ أبو سعد الماليني ، ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ زيد بن عبد الله بحمص ، ثنا كثير بن عبيد ، ثنا ، عن بقية عمر الكلاعي ، فذكره .
ورواه أيضا ، عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي مرفوعا ، ورواه عمرو بن شعيب محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن ، عن أبيه ، عن جده موقوفا . ورواة هذا الحديث ، عن عمرو بن شعيب عمرو كلهم ضعيف . والله أعلم .