7417 باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره .
( أخبرنا ) وغيره ، قالوا : ثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي سفيان ، عن ، عن عمرو بن دينار أذينة ، عن أنه ، قال : ابن عباس . ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر
( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسين بن الفضل القطان عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يعقوب بن سفيان الحميدي ، وابن قعنب ، وسعيد ، قالوا : ثنا سفيان فذكره . إلا أنه قال : سمعت يقول : ابن عباس . ورواه ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر ، عن ابن جريج . عمرو بن دينار