7447 باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة .
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع ، أنبأ ، حدثني شيخ من الشافعي أهل مكة ، قال : سمعت ، وأنا واقف على رأسه يسأل عن طاوسا ، فقال بيع الصدقة قبل أن تقبض : ورب هذا البيت لا يحل بيعها قبل أن تقبض ، ولا بعد أن تقبض . طاوس
قال : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فقراء أهل السهمان ، فترد بعينها ، ولا يرد ثمنها . قال الشيخ : والأخبار التي وردت في فرائض الصدقات دليل في هذه المسألة . الشافعي