7454 باب من قال : يجوز الابتياع مع الكراهية ، وأنه يجوز أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك 
روي معناه ، عن  الحسن البصري  ، وسكت  ابن عمر  ، عن تحريمه مع نهيه عنه فيما روي عنه . 
( أخبرنا )  أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوي  ، أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ  ، ثنا عبد الرحمن بن بشر  ، ثنا  مروان بن معاوية  ، حدثني عبد الله بن عطاء المدني  ، حدثني  عبد الله بن بريدة الأسلمي  ، عن أبيه ، قال : كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتته امرأة ، فقالت : يا رسول الله إني كنت تصدقت بوليدة على أمي ، فماتت أمي ، وبقيت الوليدة ، قال : " قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث   " . قالت : فإنها ماتت وعليها صوم شهر ، قال : " صومي ، عن أمك " . قالت : وإنها ماتت ، ولم تحج ، قال : " فحجي عن أمك  . أخرجه مسلم  في الصحيح من أوجه ، عن عبد الله بن عطاء   . 
				
						
						
