7457  ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث  ، أنبأ  أبو محمد بن حيان  ، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن  ، ثنا أبو عامر  ، ثنا الوليد  ، ثنا سعيد  ، عن قتادة   : أن  عمر بن عبد العزيز  رضي الله عنه جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس  ، ثم عقب بكتاب آخر ، فجعل فيه الزكاة  . 
وروينا عن  عبد الله بن أبي بكر   : أن  عمر بن عبد العزيز  أخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وعن أبي الزناد  ، قال : جعل  عمر بن عبد العزيز  في المعادن أرباع العشور إلا أن تكون ركزة ، فإذا كانت ركزة ففيها الخمس  . 
				
						
						
