7462 باب من قال : لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصابا . 
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا  موسى بن إسماعيل  ، ثنا حماد  ، عن محمد بن إسحاق  ، عن  عاصم بن عمر بن قتادة  ، عن  محمود بن لبيد  ، عن  جابر بن عبد الله الأنصاري  ، قال : كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب ، فقال : يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها ، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن ، فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه ، ثم أتاه من ركنه الأيسر ، فأعرض عنه ، ثم أتاه من خلفه ، فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " يأتي أحدكم بما يملك فيقول : هذه صدقة ، ثم يقعد يستكف الناس . خير الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى   . 
وهذا يحتمل أن يكون إنما امتنع من أخذ الواجب منها لكونها ناقصة ، عن النصاب ، ويحتمل غيره ، وقد مضت الأحاديث في نصاب الذهب والورق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					