7508 باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ، ح : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ محمد بن يعقوب ، حدثني ، جعفر بن محمد ومحمد بن عبد السلام ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، [ ص: 162 ] عن نافع ، عن : ابن عمر ، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر . رواه في الصحيح عن البخاري عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره .