7518 باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر .
( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن محمد المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا ، ثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن نافع ، عن ، قال : ابن عمر على الذكر والأنثى ، والحر والمملوك فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان يعطي التمر ، فأعوز ابن عمر أهل المدينة عاما التمر ، فأعطى شعيرا ، وكان يعطي إذا قعد الذين يقبلونها ، وكانوا يقعدون قبل الفطر يوما أو يومين ، وكان يعطي عن الصغير والكبير من أهله حتى كان يعطي عن بني ، يعني ابن عمر بني نافع . رواه في الصحيح عن البخاري أبي النعمان ، عن حماد ، وأخرجه مسلم مختصرا من حديث ، عن يزيد بن زريع أيوب .