7531 ( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ ، ثنا أبو بكر : محمد بن الحسين القطان أبو الأزهر ، ثنا محمد بن شرحبيل ، ثنا ، أخبرني ابن جريج ؛ أن أيوب بن موسى نافعا أخبره ، عن ، قال : ابن عمر لعمرو بن حزم في ، أو صاع من تمر زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة . وهذا لا يصح ، وكيف يكون ذلك صحيحا ورواية الجماعة عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نافع ، عن : أن تعديل الصاع مدين من حنطة كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ابن عمر