7591 ( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد ، أنبأ ، ثنا أبو بكر : محمد بن عبد الله الشافعي ، ثنا محمد بن الجهم السمري ، ثنا يعلى بن عبيد ، عن محمد يعني ابن إسحاق بن يسار عاصم يعني ، عن ابن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد قال : جابر بن عبد الله ، . إنما الصدقة عن ظهر غنى . خذ الذي لك لا حاجة لنا به " . فأخذ الرجل ماله وذهب يعمد أحدكم فيأتي بماله فيتصدق به ، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس . وقال بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي أو قال : المعادن فجاء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ركنه الأيمن ، فقال : يا رسول الله خذها مني صدقة . والله ، ما لي مال غيرها ، فأعرض عنه ، ثم جاء بها عن ركنه الأيسر ، فقال مثل ذلك ، ثم جاء بها من بين يديه ، فقال مثل ذلك ، فقال : " هاتها " . فحذفه حذفة لو أصابته لأوجعه أو عقره ، ثم قال : " ، عن حماد بن سلمة محمد بن إسحاق في هذا الحديث أصبت هذه من معدن .