7662 وروى ، عن ليث بن أبي سليم عطاء ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق الزوج على امرأته ، قال : ابن عمر لا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه . فإن فعلت ذلك كان له الأجر ، وعليها الوزر . أخبرناه ، أنبأ أبو بكر بن فورك عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يونس بن حبيب أبو داود ، ثنا جرير ، عن ليث ، فذكره .