7702 باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار بين الصوم وبين الإطعام إلى أن تعين فرضه على من أطاقه ولم يكن له عذر ، وصار الأمر الأول منسوخا .
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : قرئ على بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، أخبرك عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن يزيد بن أبي عبيد ، قال : سلمة بن الأكوع بطعام مسكين ، حتى أنزلت الآية : ( كنا في رمضان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شاء صام ، ومن شاء أفطر وافتدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . رواه مسلم في الصحيح عن عمرو بن سواد ، عن ابن وهب .