8035  ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر  ، ثنا جعفر الحافظ  ، ثنا  علي بن حجر  ، ثنا  علي بن مسهر  ، ثنا عبد الله بن عطاء المديني  عن  عبد الله بن بريدة  ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية  ، وإنها ماتت قال : " وجب أجرك وردها عليك الميراث " . قالت : يا رسول الله ، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : " صومي عنها " . قالت : يا رسول الله ، إنها لم تحج أفأحج عنها ؟ قال : " حجي عنها  . رواه مسلم  في الصحيح عن  علي بن حجر   . 
وكذلك رواه جماعة عن عبد الله بن عطاء  ، عن  سفيان الثوري  ،  وزهير بن معاوية  ،  وعبد الله بن نمير  ،  ومروان الفزاري  ، وأبي معاوية  وغيرهم . إلا أن بعضهم قال : صوم شهرين . ( ورواه )  عبد الملك بن أبي سليمان  ، عن عبد الله بن عطاء  ، عن  سليمان بن بريدة  عن أبيه وصوم شهر . ( فثبت ) بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت . 
وكان  الشافعي   - رحمه الله - قال في كتاب القديم : وقد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه ، وأما في الجديد فإنه سأل على نفسه ، فقال : فإن قيل فروي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدا أن يصوم عن أحد ، قيل : نعم . روى  ابن عباس  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن قيل : فلم لا تأخذ به ؟ قيل : حدث  الزهري  عن عبيد الله  ، عن  ابن عباس  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نذرا ، ولم يسمه مع حفظ  الزهري  وطول مجالسة عبيد الله   لابن عباس   . فلما جاء غيره عن رجل عن  ابن عباس  بغير ما في حديث عبيد الله  أشبه أن لا يكون محفوظا . 
				
						
						
