8056 باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام إذا ازدرده عامدا وبالسعوط والاحتقان وغير ذلك مما يدخل جوفه باختياره .
( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو بكر : محمد بن عمر بن حفص الزاهد ، ثنا إبراهيم بن عبد الله ، أنبأ وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس : أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام ، قال الأعمش مرة والحجامة للصائم ، فقال : إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل ، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج .
( وروينا ) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للقيط بن صبرة : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما .


