8100 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ ، أنبأ الشافعي سفيان ، عن ، عن يزيد بن أبي زياد مقسم ، عن : ابن عباس احتجم محرما صائما . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال : وسماع الشافعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح ، ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام ، فذكر ابن عباس حجامة النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الإسلام سنة عشر وحديث : ابن عباس سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين . فإن كانا ثابتين فحديث أفطر الحاجم والمحجوم ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ ، قال ابن عباس : وإسناد الحديثين معا مشتبه ، وحديث الشافعي أمثلهما إسنادا . فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا ، ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر فإن احتجم فلا تفطره الحجامة . ومع حديث ابن عباس القياس الذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة . ابن عباس