8106 باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم حتى يبلغ ولا المجنون حتى يفيق .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني ، عن جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران أبي ظبيان ، عن ، قال : مر ابن عباس علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم ، فقال علي لعمر - رضي الله عنهما - : يا أمير المؤمنين ، أمرت برجم فلانة ؟ قال : نعم . قال : أما تذكر رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق . قال : نعم . فأمر بها فخلي عنها . قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -