8376 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الحسن : أحمد بن محبوب الرملي بمكة ، ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي ، ثنا محمد بن يحيى [ ص: 319 ] بن أبي عمر العدني ، ثنا ، عن عبد العزيز بن محمد أبي سهيل عم مالك ، عن ، عن طاوس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عباس إلا أن يجعله على نفسه ليس على المعتكف صيام . تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي هذا .
وقد رواه ، عن أبو بكر الحميدي ، عن عبد العزيز بن محمد قال : اجتمعت أنا أبي سهيل بن مالك عند وابن شهاب ، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام ، فقال عمر بن عبد العزيز : لا يكون اعتكاف إلا بصوم ، فقال ابن شهاب : أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : لا . قال : فمن عمر بن عبد العزيز أبي بكر ؟ قال : لا . قال : فمن عمر ؟ قال : لا . قال فمن عثمان ؟ قال : لا . قال أبو سهيل : فانصرفت ، فوجدت طاوسا وعطاء فسألتهما عن ذلك فقال : كان طاوس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه ، وقال ابن عباس عطاء : ذلك رأي . هذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم .