8376  ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ  ، أنبأ أبو الحسن : أحمد بن محبوب الرملي  بمكة ، ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي  ، ثنا محمد بن يحيى  [ ص: 319 ] بن أبي عمر العدني  ، ثنا  عبد العزيز بن محمد  ، عن أبي سهيل عم مالك  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس   : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس على المعتكف صيام  إلا أن يجعله على نفسه  . تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي  هذا . 
وقد رواه  أبو بكر الحميدي  ، عن  عبد العزيز بن محمد  ، عن  أبي سهيل بن مالك  قال : اجتمعت أنا  وابن شهاب  عند  عمر بن عبد العزيز  ، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام ، فقال  ابن شهاب   : لا يكون اعتكاف إلا بصوم ، فقال  عمر بن عبد العزيز   : أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : لا . قال : فمن أبي بكر  ؟ قال : لا . قال : فمن عمر  ؟ قال : لا . قال فمن عثمان  ؟ قال : لا . قال أبو سهيل   : فانصرفت ، فوجدت  طاوسا  وعطاء  فسألتهما عن ذلك فقال  طاوس   : كان  ابن عباس  لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه ، وقال عطاء   : ذلك رأي  . هذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم . 
				
						
						
