8389 باب المرأة تعتكف بإذن زوجها ، ومن خرج منه قبل تمامه إذا لم يكن الاعتكاف واجبا . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، حدثني  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن عوف الطائي   ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله : إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ  العباس بن الوليد بن مزيد  ، ثنا أبي ، قال : سمعت  الأوزاعي  ، قال : ( ح وأخبرنا ) أبو العباس  ، ثنا  محمد بن عوف الطائي  ، ثنا أبو المغيرة  ، ثنا  الأوزاعي  ، حدثني  يحيى بن سعيد الأنصاري  ، حدثتني  عمرة بنت عبد الرحمن  ، عن عائشة  زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان ، فاستأذنت عائشة   - رضي الله عنها - فأذن لها  ، وسألت حفصة  عائشة  أن تستأذن لها ففعلت ، فلما رأت ذلك  زينب بنت جحش  أمرت ببناء لها فبني ، قال : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى انصرف إلى بنيانه فبصر بالأبنية وقال : " ما هذه الأبنية " . قالوا : بناء عائشة   وحفصة  وزينب  ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " آلبر أردن بهذا ؟ ! ما أنا بمعتكف " . فرجع ، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال   . رواه مسلم  في الصحيح ، عن  سلمة بن شبيب  ، عن أبي المغيرة  وأخرجه  البخاري  من  [ ص: 323 ] وجه آخر ، عن يحيى   . 
				
						
						
