8476 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، ثنا ، أنبأ الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج عطاء أنه قال في ، أو حج عن رجل ، أو حج عن نذره قال : هذه حجة الإسلام ، ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء وعن نذره . رجل لم يحج فحج ينوي النافلة