8517  ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا هناد  ، عن  ابن أبي زائدة  ، ثنا  ابن جريج  ، ومحمد بن إسحاق  ، عن عبد الله  [ ص: 345 ] بن طاوس  ، عن أبيه ، عن  بن عباس  ، قال : والله ما أعمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة  في ذي الحجة  إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ؛ فإن هذا الحي من قريش  ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا عفا الوبر ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر ؛ حلت العمرة لمن اعتمر . وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم  . 
				
						
						
