8653 ( وأخبرنا ) أبو نصر : محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها ، ثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، ثنا ، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا صالح بن أبي الأخضر ، عن ابن شهاب سالم ، قال : عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول ناس كان : كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك ؟ فيقول لهم لعبد الله بن عمر عبد الله : ويلكم . ألا تتقون الله ، أرأيتم إن كان عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة ، فلم تحرمون وقد أحله الله ، وعمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبعوا سنته أم عمر رضي الله عنه ؟ ! إن عمر لم يقل لك : إن عمرة في أشهر الحج حرام ، ولكنه قال : إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج .