8664  ( وأخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، أنبأ  أبو عبد الله : محمد بن يعقوب  ، ثنا محمد بن عبد الوهاب  ، أنبأ  جعفر بن عون  ، أنبأ  مسعر  ، عن  قيس بن مسلم  ، عن  طارق بن شهاب  ، قال : أتيت عبد الله  ، فقلت : إن امرأة منا أرادت أن تضم مع حجها عمرة  ، فقال عبد الله   : قال الله عز وجل : ( الحج أشهر معلومات ) فلا أرى هذه إلا أشهر الحج  . 
وروينا في حديث الصبي بن معبد  عن  زيد بن صوحان  ، وسلمان بن ربيعة   : أنهما كرها ذلك حتى بين  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه جوازها ، وكراهية من كره ذلك أظنها على الوجه الذي روينا عن  ابن عمر  ، عن عمر  فقد روي عن الأسود  ، عن  عبد الله بن مسعود  ؛ أنه قال : نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر . فثبت بالسنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جواز التمتع والقران والإفراد ، وثبت بمضي النبي - صلى الله عليه وسلم - في حج مفرد ، ثم باختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					