8904 باب المحرم لا يحلق شعره ولا يقطعه وما يجب في قطعه وحلقه 
قال الله تعالى ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله   ) 
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ثنا  أبو العباس الأصم  أنبأ الربيع بن سليمان  أنبأ  الشافعي  أنبأ  مسلم بن خالد  ، عن  ابن جريج  ، عن عطاء  أنه قال : في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث فصاعدا دم   . 
وروينا ، عن  الحسن البصري  وعطاء  أنهما قالا : في ثلاث شعرات دم ، الناسي والمتعمد فيها سواء  . 
				
						
						
