9538 ورواه عمر بن قيس ، وليس بالقوي ، عن ، عن عمرو بن دينار عكرمة [ ص: 165 ] عن : ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقال للمسلم صرورة . أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني ، أنبأ ، ثنا علي بن عمر الحافظ يعقوب بن إبراهيم البزاز ، ثنا طاهر بن خالد بن نزار ، ثنا أبي ، ثنا عمر بن قيس ، فذكره .
وقد رواه ، عن سفيان بن عيينة عمرو ، عن عكرمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ، ورواه ، عن ابن جريج عمرو ، عن عكرمة من قوله ، ونفى أن يكون ذلك عن ، أو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالله أعلم . وفي رواية ابن عباس وغيره ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار عكرمة قال : لا صرورة في الإسلام . وفي رواية أخرى : كان الرجل يلطم الرجل في الجاهلية ، ويقول : إني صرورة ، فيقال له : دعوا الصرورة لجهله ، وإن رمى بجعره في رجله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " . وروي عن يلطم وجه الرجل ، ثم يقول : إني صرورة . فيقال : ردوا صرورة وجهه ، ولو ألقى سلحه في رجله منصور بن أبي سليم تارة ، عن ، وتارة عن جبير بن مطعم ابن جبير ، عن أبيه ، وتارة عن ابن أخي جبير ، وتارة عن ، أراه عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نافع بن جبير ؛ لا صرورة العمرة في الحج إلى يوم القيامة . دخلت