9580 باب المفسد لعمرته يقضيها من حيث أحرم ما أفسد وكذلك المفسد لحجه
روينا عن عطاء ، عن رضي الله عنه في عمر بن الخطاب قال : يقضيان حجهما ، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ، وروينا عن محرم بحجة أصاب امرأته ، وهي محرمة ، وأما من ذهب إلى أن ابن عباس عائشة رفضت عمرتها ، ثم أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن تقضيها من التنعيم ، فقد دللنا فيما مضى : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها بإدخال الحج على العمرة فكانت قارنة ، وإنما كانت عمرتها شيئا استحبته .
[ ص: 173 ]