9719 ( وأخبرنا ) أبو سعيد ، ثنا أبو العباس ، ثنا الحسن ، ثنا أبو أسامة ، عن قال : سئل حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار قال : يأكله ، وعليه الجزاء إلقاؤه فساد . قال محرم ذبح صيدا حماد : وكان أيوب يعجبه قول عمرو هذا .
وروينا عن أنه قال : هو ميتة لا يأكله ، وعن الحسن البصري عطاء : لا يأكله الحلال . وعن عطاء : إذا أصاب صيدا فعليه فدية ، وإذا أكله فعليه قيمة ما أكل ، وفي رواية ، عن ابن أبي ليلى عطاء أن عائشة ، ، والحسين بن علي رضي الله عنهم قالوا في وعبد الله بن عمر : لا يؤكل . قيل : فما يصنع [ ص: 195 ] به ؟ قال : يطرح بمنزلة الميت . وفي رواية الصيد يذبح بمكة ، عن الحجاج بن أرطاة عطاء عن ، ابن عمر وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم : أنهم كرهوا . وفي رواية أخرى عن أن يذبح الصيد الذي يصاد في الحل في الحرم الحجاج ، عن عطاء : أن عائشة ، ، وابن عباس والحسن أو الحسين كرهوا ، ولم يروا بأسا أن يدخل به مذبوحا . وروينا عن ذبح الصيد بمكة عطاء أنه قال : حكم عليه كما يحكم على المحرم قال : والمحرم إذا أصاب في الحرم فعليه كفارة واحدة . إذا أصاب الحلال في الحرم الصيد