9769 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا قال سمعت أبو العباس محمد بن يعقوب يقول : سمعت أبي يقول : حدثني العباس بن الوليد بن مزيد عبد السلام قال : سألت رجل الأوزاعي فقال : ما عندي فيها شيء ، وأنا أكره التكلف قلت : يا أرسل كلبه في الحل على صيد فدخل الصيد الحرم فطلبه الكلب فأخرجه إلى الحل فقتله أبا عمرو ، قل فيها قال : ما أحب أكله ، ولا أرى عليه أن يديه .
قال عبد السلام : وتيسر لي الحج من عامي ذلك فلقيت فسألته عنها فقال سمعت ابن جريج عطاء بن [ ص: 203 ] أبي رباح يخبر عن أنه سئل عنها فقال : لا أحب أكله ، ولا أرى عليه أن يديه . ابن عباس
قال الشيخ : وكذلك قاله في الذي يرسله على الصيد من الحل في الحل فتحامل الصيد فدخل الحرم فقتله فيه الكلب فلا يجزيه ، ولا يأكله ، وفرق بين الكلب ، وبين السهم يجوز فيصيبه أو غيره في الحرم . الشافعي