9814 فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق أبو عامر ، ثنا شعبة فذكره بإسناده إلا أنه قال : : الحية أو العقرب خمس يقتلن في الحل والحرم . ثم ذكر الباقي ، وكأن رواية أصح لموافقتها سائر الروايات عن أبي داود الطيالسي عائشة ، إنما روى الحديث في الحية والذئب مرسلا ، وذلك يرد إن شاء الله . وابن المسيب