9900 باب حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها
( أخبرنا ) أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد ، أنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ، ثنا ، ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة أحمد بن محمد الأزرقي ، ثنا في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها قال : قال حسان بن إبراهيم إبراهيم الصائغ ، قال نافع ، قال عبد الله بن عمر : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : تحرم عليه ولا يحل [ ص: 224 ] للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ، ومعها ذو محرم . ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ،
ورواه أيضا ، عن محمد بن أبي يعقوب . حسان بن إبراهيم