9900 باب حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها  
( أخبرنا ) أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز  ببغداد  ، أنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي  بمكة  ، ثنا  أبو يحيى بن أبي مسرة  ، ثنا أحمد بن محمد الأزرقي  ، ثنا  حسان بن إبراهيم  في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها قال : قال إبراهيم الصائغ  ، قال نافع  ، قال عبد الله بن عمر   : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ، ولا يحل  [ ص: 224 ] للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ، ومعها ذو محرم  تحرم عليه  . 
ورواه أيضا  محمد بن أبي يعقوب  ، عن  حسان بن إبراهيم   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					