3621 - حدثنا ، محمد بن بشار ويحيى بن حكيم ، قال : نا عبد الوهاب ، قال : نا المهاجر أبو مخلد ، عن ، عن أبيه رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " عبد الرحمن بن أبي بكرة رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه وكان أنه أبو بكرة إذا أحدث توضأ فخلع خفيه .
[ ص: 91 ] وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه ، وإسناده حسن .