( 127 ) باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز ، لا كما زعمت الروافض ، والخوارج . [ ص: 122 ]
164 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا محمد بن يحيى ، أخبرني أصبغ بن الفرج ابن وهب ، أخبرني ، حدثني جرير بن حازم الأزدي ، نا قتادة بن دعامة قال : أنس بن مالك
ارجع فأحسن وضوءك " . جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا عمي بمثله " . أحمد بن عبد الرحمن بن وهب